الشيخ محمد علي الأنصاري
250
الموسوعة الفقهية الميسرة
اشترط الفقهاء والأصوليون اتّصال المستثنى منه بالمستثنى اتّصالا عاديا ، بأن لا يفصل بينهما بأجنبي ، ولا سكوت طويل يخرج عن الاتّصال عادة « 1 » . وذكر الفقهاء هذا الشرط في الاستثناء في اليمين « 2 » ، لكنّه عام . القاعدة السادسة - حكم الاستثناءات المتعدّدة : لو تعدّدت الاستثناءات ففيها حالات : أوّلا - إذا كانت متعاطفة مثل قول المقرّ : له عليّ عشرة إلّا أربعة وإلّا ثلاثة ، فهنا يستثنى مجموع الاستثناءات من المستثنى منه ، فيكون الباقي في المثال ثلاثة . نعم ، لو حصل الاستغراق فيبطل ما حصل به الاستغراق ، مثل قوله : له عليّ عشرة إلّا خمسة وإلّا ستة ، فيكون الباقي خمسة ؛ لبطلان استثناء الستّة . ثانيا - إذا كانت غير متعاطفة ، وكانت متساوية أو كان الثاني أزيد من الأوّل ، مثل قوله : له عليّ عشرة دراهم إلّا أربعة إلّا أربعة ، أو إلّا أربعة إلّا خمسة ، ففي هذه الصورة ترجع الاستثناءات إلى المستثنى منه ، وحكمه في صورة الاستغراق كالصورة الأولى . ثالثا - إذا كانت غير متعاطفة وكان الثاني أنقص من الأوّل ، ففيه ضابطان لمعرفة الحاصل يبتنيان على القاعدة الأولى ، وهي : أنّ الاستثناء من الإثبات نفي ، ومن النفي إثبات ، فإذا كان المستثنى منه مثبتا ، كان المستثنى الأوّل منفيّا ، والمستثنى الثاني مثبتا ؛ لأنّه مستثنى من المنفي ، والثالث منفيّا ؛ لأنّه مستثنى من المثبت ، والرابع مثبتا ؛ لأنّه مستثنى من المنفي ، وهكذا . . . الضابط الأوّل - أن يستثنى المستثنى الأوّل من المستثنى منه ، ثمّ يجمع الفاضل مع الثاني - لأنّ المستثنى منه إثبات ، والمستثنى الثاني إثبات أيضا - ثمّ يستثنى من الحاصل المستثنى الثالث ، ثمّ يجمع الحاصل مع المستثنى الرابع ، ثمّ يستثنى منه الخامس ، وهكذا . . . الضابط الثاني - أن تجمع كلّ الأعداد المثبتة على حدة ، ثمّ المنفيّات على حدة ، ثمّ يستخرج الفاضل منهما ، وهو المراد من مجموع الاستثناءات . فمثلا لو قال : له عليّ عشرة إلّا تسعة إلّا ثمانية إلّا سبعة إلّا ستّة إلّا خمسة إلّا أربعة إلّا ثلاثة إلّا اثنين إلّا واحدا . فعلى الطريقة الأولى تستثنى التسعة من العشرة ، فيبقى واحد ؛ ثمّ يجمع مع الثمانية فيصير تسعة ، ثمّ ينقص منها سبعة فيبقى اثنان ، ثمّ يجمع مع الستّة فيصير ثمانية ، ثمّ ينقص منها خمسة فتبقى ثلاثة ، ثمّ تجمع مع الأربعة فتصير سبعة ، ثمّ ينقص منها ثلاثة فتبقى أربعة ، ثمّ تجمع مع الواحد فتصير خمسة . وعلى الطريقة الثانية لا بدّ من جمع الأعداد
--> ( 1 ) انظر تمهيد القواعد : 195 . ( 2 ) انظر الجواهر 35 : 243 .